دستور الجّامعة | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

دستور الجّامعة

 مقدّمة

من بين الطّموحات الصّهيونية للشعب اليهوديّ، أقيمت في العام 1925 الجّامعة العبريّة في القدس لتشجيع الدّراسة والأبحاث وتطويرها في جميع الفروع العلميّة (ما يلي: الجّامعة). بناءً على ذلك، أنشئت في إسرائيل وفق القانون العثمانيّ جمعية سميت بـ"جمعية الجّامعة العبريّة" وأهدافها- تأسيس الجّامعة، وتطويرها وتجنيد دعم الشّعب اليهوديّ في ترسيخها وتطويرها. واستنادًا إلى قانون مجلس التّعليم العالي، تعتبر الجّامعة مؤسّسة معتمدة واعترف بها كمؤسسة شرعيّة في الحقوق والواجبات وكمؤسّسة مخوّلة بإدارة شؤونها الأكاديميّة والإدارية. بناءً على ذلك، رأت الجّامعة أنّه من الضروري نصّ دستور يرسم تصوراً لكيفية إدارة شؤونها ويعبّر عن المسؤولية المشتركة للشعب الإسرائيلي وللشعب اليهوديّ في الشّتات تجاه الجّامعة وازدهارها. فيما يلي الدّستور:

الجّامعة

1. الاسم: الجّامعة العبريّة في القدس.

2. تكون الجّامعة مفتوحة أمام كل إنسان بغض النّظر عن العرق، أو الجّنس، أو الديانة، أو المواقف السّياسيّة أو غيرها، كالأصل القومي أو المكانة الاجتماعية، أو الممتلكات، أو الميلاد أو أي مكانة أخرى. 

الأهداف

3. تهدف الجّامعة إلى تعزيز العلوم اليهوديّة، والعلوم الإنسانيّة والفنون، وعلوم الطّبيعة وجميع الفروع العلميّة الأخرى وإلى تطويرها، ودراستها وتدريسها وتعمل على تعزيز أي نشاط يساهم في تطوير هذه العلوم وتعميمها.

4. يتم التّدريس باللغة العبريّة، ولكن في مواضيع وظروف خاصة يمكن تجاوز هذه القاعدة، وذلك وفق النّظم المحدّدة لهذا الغرض.

الصّلاحيات

5. فيما يلي صلاحيات الجّامعة:

(1) تـأسيس كليات، مدارس، مراكز ومعاهد.

(2) تطبيق نتائج الأبحاث لأهداف عامة.

(3) خلق فرص عمل أكاديمية، وإداريّة وغيرها، وفق الحاجة، وتعيين موظّفين.

(4) تعيين ممتحِنين وإجراء امتحانات، ومنح ألقاب، وشهادات وشهادات كفاءة أكاديميّة مختلفة لكلّ من أنهى دراسته وفق قوانين الجّامعة ومصادقتها، واجتاز الامتحانات وأستوفى جميع متطلّباتها.

(5) منح ألقاب فخريّة وتبجيلات أخرى لأشخاص محدّدين وفق الشّروط التي تحدّدها الجّامعة.

(6) منح ألقاب لأعضاء الهيئة التّدريسيّة ولأشخاص آخرين عملوا في مجاليّ الأبحاث والتّدريس.

(7) إلقاء المحاضرات والتّدريس.

(8) خلق منح وجوائز وتقديمها للأشخاص الملائمين.

(9) فحص مدارس ومؤسّسات تعليميّة أخرى وزيارتها.

(10) التّعاون مع جامعات أخرى ومؤسّسات التّعليم العالي الأخرى، التّواصل مع هذه المؤسّسات، ضمّها إليها أو الاعتراف بها، كاملا أو جزئيًا، أو الاعتراف بطلابها وأعضاء هيئتها التّدريسيّة- وذلك وفق القواعد والشّروط التي تحدّدها الجّامعة.

(11) إنشاء دار نشر تابعة للجامعة لإصدار الكتب، والكتيّبات والمجلات التي قد تساهم في تطوير العلم.

(12) قبول الطّلاب، والطلبات، وتلقي أقساط دراسية ورسوم أخرى على النحو الذي تحدده الجّامعة، وتغيير هذه الرسوم لأسباب اقتصاديّة أو لأسباب أخرى.

(13) بناء وصيانة أو السّماح ببناء قاعات، أو نواد أو مطاعم للطلاب أو لأعضاء الهيئة التّدريسيّة أو الإداريّة.

(14) تشجيع الأنشطة الرّياضيّة وإجراء التّرتيبات اللازمة لتعزيز حماية صحة الطّلاب وأعضاء الهيئة التّدريسيّة والإداريّة وسلامتهم.

(15) متابعة انضباط الطّلاب واتخاذ التّدابير التّأديبيّة.

(16) طلب وتلقي هدايا، تبرّعات، رسوم عضوية، رسوم توقيع، منح، خصائص، ميراث، صناديق ائتمانيّة،  هبات و عطاءات مختلفة، إدارتها و استخدامها، أو التّخلي عن ملكيتها وذلك لتحقيق أهداف الجّامعة.

(17) القيام بأي نشاط ضمن الأنشطة المتاحة للجمعيات المسجّلة في إسرائيل، بشرط أن تكون مرتبطة بأهداف الجّامعة أو تساهم في تحقيقها.

المجالات الوظيفيّة

6. المجالات الوظيفية في الجّامعة هي: الرّئيس، والمدير الأكاديميّ وأصحاب الوظائف الأخرى، وفق ما يحدّده مجلس الأمناء من حين لآخر، وطريقة تعيين أصحاب هذه الوظائف، مهامهم وشروط توليهم للمنصب تحدد على يد مجلس الأمناء، وفي الحالات الطّارئة- اللجنة العاملة وفق النظام العام.

7. الرئيس هو من يرأس الجّامعة ويتحمّل المسؤولية أمام مجلس الأمناء فيما يتعلّق بإدارة الجّامعة، ومستواها وجودتها وبأداء المهام من قبل مختلف السّلطات وأصحاب الوظائف في الجّامعة، وذلك ضمن المبنى الأكاديمي والإداريّ للجامعة. الرّئيس يمثّل الجّامعة أمام الهيئات الخارجيّة، وهو مخوّل بإدارة الجّامعة وفق الدّستور والنظام العام.

8. يحظى المدير الأكاديمي بجميع الصلاحيات الأكاديمية، ويكون ضمن وظيفته هذه مسؤولاً امام المجلس الأعلى للجامعة وفق الدّستور والنظام العام.

السّلطات

9. مجلس الأمناء هو السّلطة الأعلى في الجّامعة وهو المشرف على إدارتها، وعلى شؤونها، مصالحها وممتلكاتها وفق النظام العام. ويصادق مجلس الأمناء على المبادئ التّوجيهيّة للمعاملات الماليّة للجامعة، ويناقش الميزانية السّنويّة ويصادق عليها، وهو مخوّل بمناقشة الميزانية العموميّة السّنويّة والتّقارير والتّقديرات الماليّة، والمصادقة عليها والقيام بأي إجراء يخدم مصلحة الجّامعة وذلك وفق الدّستور والنظام العام.

10. تتكوّن اللجنة التّنفيذيّة من ممثّلي المجلس الأعلى وممثّلي الجّمهور، اللجنة التّنفيذيّة مسؤولة عن إدارة الجّامعة وعن شؤونها وممتلكاتها وذلك وفق صلاحيات مجلس الأمناء. تركيبة وصلاحيات ومهام اللجنة التّنفيذيّة، وكلّ ما يجب تحديده وتنسيقه مسبقًا، يحدّد وفق النظام العام.

11. تركيبة اللجنة الإداريّة تحدّد وفق النظام العام، تحظى اللجنة الإداريّة بالصلاحيات والمهام المحدّدة في النظام العام أو التي تفوّضها بها اللجنة التّنفيذيّة، بشكل عام أو لغرض خاص. كما وتمنح اللجنة الإدارية صلاحيات ومهام اللجنة التّنفيذيّة خلال الفترات التي لا تجتمع فيها هذه الأخيرة وذلك في الحالات الطّارئة المصادق عليها من قبل رئيس مجلس الأمناء، ويخضع ذلك لصلاحيات اللجنة التّنفيذيّة التي تستطيع لاحقُا مناقشة الموضوع مجدّدًا.

12. يدير المجلس الأعلى للجامعة شؤونها الأكاديمية ويخضع لصلاحيات مجلس الأمناء واللجنة التّنفيذيّة، ويشرف على الحفاظ على مستوى التدريس، والتّعليم، والأبحاث والامتحانات وهو المسؤول عن الانضباط الأكاديميّ في الجّامعة. ويحق له تقديم الاستشارة والتّوصيات لمجلس الأمناء وللجنة التّنفيذيّة حول شؤون الجّامعة. وتركيبة المجلس الأعلى وصلاحياته ومهامه، والأمور ذات الصّلة تحدّد وفق النظام العام.

13. تركيبة اللجنة الدّائمة للمجلس الأعلى تحدد من حين لآخر على يد هذا الأخير وفق تعليمات النظام العام. تُمنح اللجنة الدّائمة الصّلاحيات والمهام التي يحدّدها المجلس الأعلى من حين لآخر، بشكل عام أو لغرض خاص، كما وتمنح اللجنة الدّائمة صلاحيات ومهام المجلس الأعلى خلال الفترات التي لا يجتمع فيها هذا الأخير وذلك في الحالات الطّارئة المصادق عليها من قبل المدير الأكاديميّ، ويخضع ذلك لصلاحيات المجلس الأعلى الذي يستطيع لاحقُا مناقشة الموضوع مجدّدًا.

14. لجنة سياسات الجّامعة الأكاديميّة تحدّد السّياسات الأكاديميّة للجامعة وطريقة تنفيذها، وذلك وفق صلاحيات مجلس الأمناء، واللجنة التّنفيذيّة والمجلس الأعلى للجامعة. يحدّد النظام العام تركيبة، وصلاحيات ومهام لجنة السّياسات الأكاديميّة.

 15. الكليّات والمدارس تقام وفق ما تحدّده اللجنة التّنفيذيّة من حين لآخر، وفق توصيات المجلس الأعلى. تركيبة، وصلاحيات ومهام الكليات ومجالس الكليات تحدّد في النظام العام، وتركيبة، وصلاحيات ومهام المدارس تحدّد في النُظم.

16.يتكوّن جمهور الخريجين من أصحاب الوظائف الجّامعيّة ومن جميع خرّيجي الجّامعة المسجّلين كخرّيجين. تركيبة، وصلاحيات ومهام جمهور الخرّيجين تحدّد في النظام العام.

17. تركيبة، وصلاحيات ومهام السّلطات الأخرى التي يعلن عنها مجلس الأمناء من حين لآخر كسلطات الجّامعة، تحدّد في النظام العام.

النظام العام والنّظم

18. يتضمّن النظام العام تعليمات حول جميع المواضيع التي يجب أن تحدّد وفق هذا الدّستور، وحول كلّ موضوع يبغى مجلس الأمناء تحديده في النظام العام. النظام العام هو المطروح في مقدمة هذا الدستور.

19. قد يتم اقتراح إجراء تعديل من قبل مجلس الأمناء، أو المجلس الأعلى للجامعة أو اللجنة التّنفيذيّة، ويصبح التّعديل قابلا للتّنفيذ إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات في كلّ من الهيئات الثّلاث. التّعديل الذي يقبل في المجلس الأعلى وفي اللجنة التّنفيذيّة في الفترة ما بين جلسات مجلس الأمناء والذي يعتبره الرّئيس والمدير الأكاديمي أمرًا طارئًا، يكون قابلا للتنفيذ فقط في الجّلسة القادمة لمجلس الأمناء. إذا قبل التّعديل في المجلس الأعلى ورفض في اللجنة التّنفيذيّة أو بالعكس، يجوز لمجلس الأمناء قبول التّعديل بأغلبية ثلثيّ الأعضاء المتواجدين والمشاركين في التّصويت.

20.

أ. وفق تعليمات هذا الدّستور والنظام العام والنّظم التي حدّدت وفقهما، يجوز لسلطات الجّامعة من حين لآخر تحديد وتعديل القواعد بخصوص المواضيع التّالية:

(1) أولويات النّقاش

(2) طرق استخدام صلاحياتها وأداء مهامها

(3) أي موضوع آخر تقرّر ذلك بشأنه في النظام العام.

ب. القوانين وفق هذا البند، باستثناء القوانين التي يحدّدها مجلس الأمناء أو اللجنة التّنفيذيّة، تستوجب مصادقة اللجنة التّنفيذيّة، ولكن اللجنة التّنفيذيّة مخوّلة، بشكل عام أو لغرض خاص، بإعفاء سلطة معيّنة من تعليمات هذا البند الفرعيّ..

 21. سيتم نشر جميع النّظم- باستثناء القاعدة المشار إليها في البند (20) على لوحة الإعلانات التّابعة للجامعة وتكون سارية المفعول في التّاريخ المحدّد لذلك، إذا لم يتم مسبقًا تحديد موعد، تكون سارية المفعول يوم نشرها.

متفرّقات

22. أي وثيقة صدرت قبل أو بعد سريان مفعول هذا الدّستور والتي تدعو الجّامعة باسم آخر غير "الجّامعة العبريّة في القدس" ولكنه يشير بشكل أو بآخر إلى هوية الجّامعة تحصل على المصادقة بشأن هذه التّسمية.

23. حين تكون إحدى سلطات الجّامعة مخوّلة بتعيين لجان وفق هذا الدّستور أو وفق النظام العام، تتألّف هذه اللجان من أعضاء السّلطة ذاتها، كما ويمكن لآخرين الانضمام وفق ما تقرّره اللجنة، بشرط ألا يتضّمن النظام تعليمات مخالفة لذلك.

24. إذا شغر منصب ما في أيّ سلطة أو هيئة جامعيّة (عدا منصب العضو الذي يشغله بحكم وظيفته)، تعيّن السّلطة أو الهيئة التي انتخبت العضو السّابق قائم مقام وذلك في أسرع وقت ممكن، بحيث يكون هذا الأخير أحد أعضاء السّلطة أو الهيئة خلال الفترة المتبقيّة التي اضطر فيها شغل منصب العضو السّابق، ويخضع هذا كلّه إلى تعليمات النظام العام.

25. لا يتم إلغاء أي نشاط أو قرار صادر عن إحدى سلطات أو هيئات الجّامعة إلا إذا شغر منصب أحد الأعضاء، وبشرط اكتمال النّصاب القانوني المحدّد وفق النظام العام لهذه السّلطة أو الهيئة بغض النظّر عن وجود منصب شاغر.

26. ممتلكات الجّامعة وعائداتها لا تستخدم لأيّ غرض كان إلا لتحقيق أهداف الجّامعة، في حال تقرّر حلّ الجّامعة أو استحال تحقيق أهدافها، لا يتم تسليم العائدات والممتلكات إلى أصحاب المناصب أو أعضاء سلطات الجّامعة، بل يتم تحويلها للهيئة أو المؤسّسة التي يحدّدها مجلس الأمناء والتي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة لأهداف الجّامعة.

27. النّشاط الذي بدأ قبل وضع الدّستور والنظام العام يعتبر ساري المفعول إذا أجري وفق هذا الدّستور أو النظام العام المرفق إليه، أو إذا أجري وفق الدّستور أو النظام العام الذي كان ساري المفعول في حينه، حسب مقتضى الحال.

28. يجوز لمجلس الأمناء، أو المجلس الأعلى للجامعة أو اللجنة التّنفيذيّة اقتراح تعديل لهذا الدّستور، أو قبول التّعديل على النحو سالف الذكر بشرط موافقة أغلبية ثلثيّ الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التّصويت في مجلس الأمناء.

29. يكون هذا الدستور ساري المفعول لحظة نشره في السّجلات وكلّ دستور سابق صادر عن الجّامعة العبريّة في القدس يصبح لاغيًا.

 

دستور الجّامعة